الحر العاملي

458

وسائل الشيعة ( آل البيت )

حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، ان الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر . 88 - باب ان المرأة إذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين لم يلزمها إذا طهرت غير الركعتين ( 18207 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف . ( 18208 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها .

--> ( 1 ) البقرة 2 : 158 . ( 2 ) تقدم في الباب 85 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الأبواب . ( 4 ) لم نعثر على غير ما أورده هنا ، واعاده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب السعي الباب 88 فيه حديثان . ( 1 ) الفقيه 2 : 240 / 1149 . ( 2 ) الكافي 4 : 448 / 1 .